الشيخ بشير النجفي

242

مصطفى ، الدين القيم

بها مثل ان يكون في حالة اغماء . 3 - كفارة الظهار : العتق فان عجز فالصيام شهرين متتابعين وان عجز فاطعام ستين مسكين ولا يجوز له الوطء قبل انهاء الكفارة . 4 - إذا مضت أربعة اشهر ولم يكفر لا يحل له الوطء فان رفعت امرها إلى الحاكم الشرعي الزمه بأحد الامرين الطلاق أو التكفير والرجوع إليها . في الإيلاء معنى الايلاء : يراد به شرعا ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة اشهر بقصد الاضرار بها . أركان الايلاء : الأول : المولي : وهو الزوج الذي يحلف على ترك الوطء ويعتبر فيه البلوغ والعقل والاختيار والقصد . الثاني : المحلوف عليه : والمراد به ترك جماع زوجته ويعتبر فيه أمور : 1 - أن تكون زوجة دائمية للحالف . 2 - أن تكون مدخولا بها . 3 - لا تترتب احكام الايلاء معها الا إذا رفعت امرها إلى الحاكم الشرعي . 4 - ان لا يكون القصد من ترك الوطء اخضاعها للطاعة فإن كان الامر كذلك فلا يقع الايلاء . 5 - ان يكون الحلف على ترك الوطء حصرا دون غيره من الاستمتاعات . الثالث : الصيغة : وهي ان يحلف باللّه أو باسم من أسماء اللّه المختصة به على أن لا يقرب منها ابدا ويحدد مده تزيد على أربعة اشهر ويعتبر التجرد عن الشرط فلو حلف على ترك الوطء معلقا على شرط لم يقع الايلاء على الأقوى . من احكام الايلاء : 1 - إذا تم الايلاء فان صبرت المرأة فلا تترتب احكامه . وان رفعت امرها إلى الحاكم الشرعي انظر الزوج أربعة اشهر فان رجع إلى زوجته ووطأها لزمته الكفارة وخرج من الايلاء وليس للمرأة ان تطالبه بالوطء في هذه الفترة بل الخيار في ذلك للزوج وان انقضت المدة المذكورة طالبه الحاكم بالطلاق وليس له ان يتولى الطلاق بنفسه . الا ان يمتنع الزوج عن الطلاق والتكفير معا عنادا ففي هذه الحال يتولى الحاكم